السيد محمد صادق الروحاني

39

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

لكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و .

--> ( 1 ) النساء : من الآية 11 .